العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المسح على النعلين كما يجوز المسح على الجوربين، أي على طهارة فقط أم العكس، مع شرح حديث علي كرم الله وجهه أنه بال ثم توضأ ثم صلى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفرت في النعلين شروط صحة المسح على الخف، بأن يغطيا محل ويلبسا على ، فلهما حكم الخفين والجوربين من جواز المسح عليهما. ويدل حديث المغيرة: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" على أن الطهارة شرط للمسح. أما ما ورد عن علي والمغيرة من المسح على النعلين والجوربين، فيفسر بأن النعلين لبسا فوق الجوربين، وأن المسح كان للجوربين بالأساس، ومسح النعلين كان فضلاً. النعل عند العرب حذاء غير محيط بالقدم، أما إذا أحاطت بالقدم وغطت الكعبين، فلها حكم الخف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35813
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي