ما حكم استخدام أغراض المسجد الشخصية كالمطرقة، وهل يجوز للمعتكف استخدام نفط المسجد للطهي والتدفئة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز استخدام أدوات المسجد إلا فيما وُقِفَتْ له، فإن كان لإمام المسجد مرتب، فله الانتفاع بما جرت به العادة في حق عامة الناس، وإن لم يكن له مرتب، فله الانتفاع بقدر أجرة مثله.
لا يجوز صرف آلات المسجد القديمة لمسجد آخر، بل يجب حفظها لحاجات المسجد، ولا يجوز استعمال حُصُر المسجد وفراشه في غير فرشه مطلقًا.
الماء المسبل للشرب لا يجوز به، بخلاف السبيل لعموم الانتفاع، فيجوز الوضوء به وغسل الملابس ونحو ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي