العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح الصلاة بالوضوء الأول إذا نوى الشخص تجديد الوضوء، ثم عدل عن إتمامه مكتفيًا بالأول؟ وهل يبقى الغسل الأول صحيحًا وتصح به الصلاة إذا نوى الشخص غسل الجنابة مرة ثانية ثم تراجع عن إتمامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجديد لكل فريضة، ومن شرع فيه ثم قطعه فلا شيء عليه، لأنه ليس من النوافل التي تلزم بالشروع. وقطعه لا يبطل الوضوء الأول.

أما غسل الجنابة، فله أسباب محددة، ويكره تجديده لعدم ورود ما يدل على مشروعيته، وبالتالي فقطعه مشروع، ولا يبطل الأول، به صحيحة ما لم يحصل سبب جديد موجب للغسل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92204
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي