هل تقع اليمين أو النذر أو الطلاق المعلق على تكرار الوضوء أو الإطالة فيه، وما حكم من يفعل ذلك للتغلب على الوسوسة، وماذا يلزمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ننصح السائل بالإعراض عن وساوس والإطالة فيه، ويكفي تعميم كل عضو بالماء مرة واحدة، والزيادة على ثلاث غسلات اعتداء وتنطع. لا تستجب لخواطر الوضوء؛ فهي من وساوس الشيطان، وعلاجها الإعراض عنها. لا يفيد اللجوء إلى الأيمان والنذور، فالحنث في اليمين الواحد تلزمه كفارة يمين واحدة، المعلق بفعل شيء يلزم فيه كفارة يمين أو فعل المنذور. لا يجوز الدعاء على النفس بالهلاك أو المصائب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88090
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي