أليس الإمساك في البيوت في الآية 15 من سورة النساء حدًا للزنا، وإذا كان كذلك، فكيف يمكن تفسير عقوبة الإماء بنصف ما على المحصنات في الآية 25 من نفس السورة، خاصة إذا كانت عقوبة المحصنة الرجم، بينما لو كانت الجلد مائة جلدة لكان النصف خمسين جلدة للجارية، مع العلم أن آية الزانية والزاني لم تفرق بين المحصنة وغير المحصنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
آية في البيوت منسوخة بحد الرجم للثيب والجلد للبكر، وحد الأمة والعبد إذا زنيا خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، والرجم ثابت في حق الحرائر المحصنات الصحيحة، وكان في كتاب الله ثم نُسخ لفظه وبقي حكمه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82255
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي