ما حكم رجوع الإمام للتشهد الأول بعد رفعه منه بسبب نسيانه، وإخباره أن سبب رجوعه هو أن بعض المصلين لا يرونه وسيحدث خلط في صلاتهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على أن من نسي الأول وتذكر قبل أن يستوي قائماً يلزمه الرجوع، وإن استتم قائماً فلا يعود، ويسجد للسهو. واختلفوا فيمن عاد بعد الاستواء قائماً، هل تبطل صلاته أم لا؟
الحنفية والشافعية: تبطل صلاته إذا عاد عامدًا عالمًا. المالكية والحنابلة: لا تبطل صلاته. لكن الحنابلة استثنوا ما لو شرع في القراءة، والمالكية استثنوا ما لو أكمل الفاتحة.
فإن عاد الإمام قبل الانتصاب، ففعله صحيح وتجب متابعته. وإن عاد بعد الانتصاب، فصلاته صحيحة إن كان جاهلاً أو ناسياً، أو عمل بمذهب من لا يرى البطلان، وإن كان عدم الرجوع. وجود عدة أدوار أو مكان منفصل للنساء لا يغير . وعلى الإمام تحري موافقة الشرع، وعلى المأمومين حسن الظن والمتابعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193951
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193951
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي