ما حكم استخدام مال جمعية عائلية مخصصة للمساعدة في الشدة والأفراح، لتقديم مساعدة مالية أو إعداد غداء لأهل الميت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إنشاء الجمعيات بقصد التكافل الخيري وإعانة المحتاج مشروع وله دليل في الشرع. أما مصرف هذا المال فهو ما يحدده المتبرعون، وما اتفقوا على جعله فيه مما لم يقتض الشرع منعه فهو مصرف له ولا حرج. وبخصوص الإهداء إلى ذوي الميت فهو مستحب ويؤجر فاعله، وقد دلت على ذلك الصحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي