ما حكم التصرف بمال جُمع لجهة صدقة معينة تعذر إيصاله إليها، ولا يمكن رده لأصحابه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعذر إيصال للجهة المحددة، يجب على الوكيل إرجاع المال للموكل أو استئذانه في صرفه لجهة أخرى، فإن تعذر الرجوع للموكل، يتصدق الوكيل بالمال عنه. ويصرف المال الذي يتعذر معرفة صاحبه في مصالح المسلمين أو يتصدق به عن أصحابه. الجهل بنصيب كل متصدق لا يمنع من بيان الواقع لهم واستئذانهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192182
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192182
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي