هل يجوز احتساب الأموال المتعثرة التي للوالد عند الناس -من المعسر والمماطل- ضمن الثلث الموصى به لإخراجه في وجوه الخير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جعل الديون جزءًا من ثلث المخصص (لوجه الله) وتخصيص المال الحاضر للورثة لا يجوز؛ لأن حق الموصى له في الثلث يشمل جميع المال (الحاضر ). ولا يجوز إسقاط الدين عن الموصى لهم بحجة أنهم من "أبواب الخير"، فمقصود الوصية بالمال لا حفظه. أما إسقاط الدين عن المعسر كصدقة دون اعتباره من الوصية فيجوز بموافقة الورثة البالغين الراشدين، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، وللأحاديث النبوية التي تحث على إنظار المعسر والتصدق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151965
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151965
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي