هل يجوز صرف ثلث مال أوصى به رجل لبناء مسجد في موارد خير أخرى؛ لأن خطباء المساجد في بلادنا قد ينتمون إلى بعض المذاهب أو الأحزاب الهدامة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تنفيذ بحسب ما أوصى به الموصي ما لم يخالف الشرع، لأن شرط الواقف كنص الشارع، ولا يجوز تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
وعليه، يجب إخراج ثلث مال الرجل لبناء مسجد كما أوصى، ولا يمنع كون الأئمة في البلد ينتمون لمذاهب هدامة من تنفيذ الوصية، ويمكن تعيين إمام من غيرهم، وإن كان لهم صلة بحكام أو فاسدين فليس أن يكونوا على عقائدهم. هذه صدقة جارية لا ينبغي تعطيلها بسبب أئمة زائلين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47078
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47078
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي