العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام مال جمعية عائلية مخصصة للمساعدة في الشدة والأفراح، لتقديم مساعدة مالية أو إعداد غداء لأهل الميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إنشاء الجمعيات بقصد التكافل الخيري وإعانة المحتاج مشروع وله دليل في الشرع. أما مصرف هذا المال فهو ما يحدده المتبرعون، وما اتفقوا على جعله فيه مما لم يقتض الشرع منعه فهو مصرف له ولا حرج. وبخصوص الإهداء إلى ذوي الميت فهو مستحب ويؤجر فاعله، وقد دلت على ذلك الصحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132602
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي