هل تُعتبر الفوائد الربوية التي أُخرجت بنية تطهير المال بعد التوبة منها صدقةً يُثاب عليها، أم لا ثواب عليها، خاصةً بعد الاطلاع على آية: "فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أحسنت في لتطهير مالك. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من دخل في معاملة ربوية جاهلاً بتحريمها لا يجب عليه التخلص من الأموال التي قبضها قبل علمه بالتحريم. ولك ثواب إن شاء الله على صرفك تلك الأموال في أبواب البر، فقد قال ابن تيمية في التخلص من المال : "وأما إذا تصدق به؛ لاعتقاده أنه لا يحل له أن يتصدق به، فهذا يثاب على ذلك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183754
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183754
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي