هل الفهم بأن قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" يعني أنه إذا تاب المرء عن الإبقاء على ماله في بنك ربوي فإن كل المبلغ المسحوب من البنك يصبح حلالًا له، حتى لو اختلط بالفوائد ويمكن فصلها، صحيح؟ وما العمل الصحيح فيما تبقى من المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن المسلم محتاجًا للمال الربوي، فلا يجوز له الانتفاع به، ويتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين. إن كان قد استعمل شيئًا من هذا المال جاهلاً بحرمته، فتجب عليه بالندم، ولا يلزمه التصدق بمثله عملاً بقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ". أما إذا كان عالمًا بحرمته، فعليه التصدق بمثله. التصدق بكل ما أخذ من فوائد ربوية سواء كان عالمًا بالتحريم أو جاهلاً به، احترازًا وإبراءً للذمة. والآية "فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" تعني أخذ رؤوس الأموال دون زيادة أو نقصان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101121
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101121
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي