هل يجوز للعمات المطالبة بملكية الأرض المخصصة للذكور بعد مرور عشرين عاماً على وفاة الجد والأب، مع العلم أن الجد كان قد أوصى بأن ثمار هذه الأرض للبنات ما دامت الجدة على قيد الحياة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للإنسان أن يقسم تركته في حياته بين ورثته على سبيل ، ويجب عليه العدل بينهم، بأن يعطي الذكر ضعف الأنثى.
إذا فاضل الأب بين أولاده في الهبة، فإما أن يكون ذلك برضاهم الصريح وهم بالغون راشدون، وفي هذه الحالة لا حرج، أو يكون بغير رضاهم، فيكون قد جار وظلم.
إذا توفي الجد ولم ترض عماتك بالتفضيل الصريح، فيجب تقسيم الأرض على جميع الورثة بالعدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، حتى لو مات المفضل قبل العدل.
ينبغي النظر في سبب تأخر عماتك في المطالبة بحقهن؛ فإن كان له سبب معتبر يعاد التقسيم، وإن لم يكن هناك سبب، فالظاهر أنهن قد رضين، وإن علمت الذكور أن أخواتهم لم يرضين مطلقًا، وجب عليهم إعادة القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19151
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19151
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي