العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تسديد اشتراك الإنترنت الخاص بإمام المسجد، والذي يستخدمه لتحضير الدروس والخطب ولخدمة طلاب العلم، من مال المسجد إذا كان سيتضرر من تسديده من ماله الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأموال الموقوفة على جهة معينة كالمسجد، لا يجوز صرفها لغير مصالحها المتعلقة بها، وعليه فلا يجوز دفع اشتراك الإنترنت من مال المسجد؛ إذ يمكن الاستغناء عن تحضير الدروس والخطب من الإنترنت بتحضيرها من الكتب والمكتبات الإلكترونية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137537
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي