العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم من بصم على ورقة تنازل كشاهد دون حضور الطرف الثاني، واشترط على صاحب الورقة أنه إن دُعي للمحكمة سيشهد بأنه بصم دون وجود الطرف الثاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأ السائل في فعله، فلا تجوز الشهادة إلا بالعلم والمعاينة الشخصية، لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}، وقوله: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}. فلا يكفي البصم دون وجود الطرف الآخر ومعاينة بنفسه، وعليه تصحيح شهادته أو إتلافها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194946
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي