العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر سؤال شخصٍ لأحد المشايخ عن مسألة متعلقة بحدٍّ كحد الردة، وقوله "إني حصل مني كذا، ولكن حصل مني بالخطأ" إقرارًا منه على نفسه؟ وهل يُعتبر الشيخ شاهد إثبات على ذلك، خاصةً إذا لم يكن له صفة القاضي أو الحاكم، وكان شاهدًا واحدًا وحدث الأمر عبر الهاتف؟ وهل يُشترط أن يصدر الإقرار عند القاضي الشرعي ليُعتد به، أم يؤخذ به عند من ليس له ولاية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على مرتكب الحد الصادقة، وعليه أن يستر نفسه ولا يبوح بذنبه لأحد، ولا يلزمه الاعتراف به، بل المطلوب هو الستر وعدم النشر، ويجوز له استرشاد عالم ليدله على التوبة. إقراره بالذنب لعالم خارج مجلس لا يترتب عليه حد. والردة الناتجة عن الخطأ لا يحكم بها على صاحبها بالارتداد لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121894
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي