هل يجب علي الشهادة في واقعة طعن، علمًا أن المطعون فيه رجل سيئ ويُعرف بسوء خلقه، وقد وقعت حادثة الطعن بسبب سرقته لحذاء؟
الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)، ويقول: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ)، ويقول: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه). وقد حفظ الشافعي عن أهل العلم أن هذه الآيات تعني أن على الشاهد القيام بالشهادة على والديه وولده والقريب والبعيد، وللبغيض القريب والبعيد، ولا يكتمها عن أحد ولا يحابي بها ولا يمنعها أحداً. إذا تعينت الشهادة على الشخص بحيث لا يتحملها من يكفي فيها سواه، لزمه القيام بها، إلا إذا عجز عن إقامتها أو تضرر بها. وفسق المشهود له لا يمنع من أداء الشهادة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42912
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي