العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القسمين التاليين: "تكونين محرمة علي مثل أمي وأختي أن هذا الكلام كله كذب وافتراء" و "علي الطلاق بالثلاثة أن كل هذا الكلام كذب وإفتراء"، وهل يقع وزر بسببهما، مع العلم أن كل ما نُسب إليّ هو كذب وافتراء، وما حكم قول "علي الطلاق بالثلاثة أنه لن يجمعنا بيت واحد قبل أن تعرفي حقيقة هذا الكلام" نتيجة إصرار الزوجة على اتهامي بالباطل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفت بطلاق زوجتك ثلاثًا ألا يجمعكما بيت إن لم تخبرك بحقيقة ما أشيع عنك، فإن أخبرتك بما تعرفه، فلا إشكال. أما إن لم تخبرك، ففي حال قصدتَ عدم اجتماعكما في بيت واحد، فإن اجتمعتما طلقت ثلاثًا. وإذا قصدتَ بقولك "لا يجمعنا بيت واحد"، فإنها تطلق واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى لزوم طلقة واحدة ما لم ينوِ الزوج أكثر. ويرى شيخ ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما التهديد، فلا يقع طلاق وتلزم كفارة يمين. ويُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120001
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي