العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من فتاة زنت مرة ثم تابت، وكيف يتأكد من توبتها؟ وإذا كانت الفتاة حاملاً من الزنا، هل يجوز نسبة المولود لنفسه مع معرفة والده، وهل ينطبق عليه حديث "الولد للفراش"؟ وإذا كان المولود أنثى، هل يصبح محرماً لها بالزواج من والدتها، وهل يشملها حديث "كل لحم نبت من حرام فهو في النار"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم الزواج من الزانية إلا بعد توبتها واستبرائها، وإذا تابت فإنها تُعامل كغيرها. ولد الزنا لا ينسب للزاني بل لأمه فقط، ولا يجوز للزاني أن ينسبه لنفسه. عند الزواج من الزانية ودخول الرجل بها، تصبح ابنتها (من الزنا) محرمة عليه. ولد الزنا لا يحمل إثم الزاني، وحديث "لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت" يقصد به المال .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119556
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي