العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام المال المخصص للأضحية -الذي قيل فيه: "هذا المبلغ للأضحية إن شاء الله"- لإتمام زواج الابنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نقولك في شأن المال الذي جمعته "هذا المبلغ للأضحية إن شاء الله" هو نذر معلق بالمشيئة، وهذا التعليق يمنع انعقاد عند . والظاهر أنه لا يلزمك شيء مما تم تعيينه وتعليقه بمشيئة الله تعالى، فيجوز لك صرف هذا المبلغ لزواج ابنتك أو غيره من الأمور المباحة، خصوصًا إذا عظمت منفعته، وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن بلال قوله: "لأن أتصدق بثمنها -يعني الأضحية- على يتيم ‌أو ‌مُغَبَّرٍ أَحَبُّ إلي من أن أضحي بها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194621
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي