العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لي المطالبة بتعويض مالي عن سبع سنوات تأخير في تسليم الشقة التي كان ينوي صاحب العقار تحويلها لمشفى، علماً بأنني تضررت من فوات ربح بيعها أو إيجارها خلال هذه المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سبب لك صاحب العقد ضررًا بفسخه، فمن حقك المطالبة بإزالته والتعويض عن الخسائر الفعلية غير الافتراضية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، والقاعدة الفقهية "الضرر يزال". والتأخير والمماطلة المتعمدة من صاحب العقار لا تجوز شرعًا. ولم يصدر المتخصصون في الإسلامي بعد فتوى جديدة بشأن التعويض عن مماطلة المدينين؛ لكن الفتاوى الصادرة عنّا غير ملزمة، الملزم يصدر عن المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42313
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي