ما حكم الشرع في نزاع جاري الذي فتح بابًا جديدًا لمنزله في ممر ضيق أستخدمه أنا وعائلتي منفذًا وحيدًا للشارع العام، مع أن لديه بديلًا وهو بابه القديم، وقد سبب لنا ذلك ضيقًا وحرجًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الباب الذي أحدثه الجار يطل على بيت جاره فإنه لا يجوز ويجب إزالته. وإذا لم يكن كذلك، فقد اختلف أهل العلم في جوازه ومنعه، والأصل الجواز ما لم يترتب عليه ضرر أو أذية للجيران. وإذا كانت المسألة محل خلاف، فالقاضي الشرعي هو من يرفع ، وللجار الحق في رفع أمره لرفع الضرر عنه. وحق الجار عظيم في ، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117142
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117142
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي