العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ذهاب الزوجة لبيت أهلها وطلبها الطلاق لخصام حدث بينهما، وزوجها لا يرغب في طلاقها، وهل يجب عليها الرجوع لبيت الزوج أثناء العدة إن طلقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها أو طلب إلا لسبب مشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".

الطلاق حق للزوج، ولا يجبره عليه إلا القاضي الشرعي في حالات الضرر.

إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا، فيجب عليها أن تعتد في بيتها، لقوله تعالى: "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ".

أما إذا كان الطلاق خلعًا بناءً على رغبة الزوجة وموافقة الزوج، فلها أن تلحق بأهلها وتعتد عندهم لأن طلاق بائن، وعدتها حيضة واحدة على أرجح الأقوال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42916
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي