هل تأثم الزوجة بطلبها مسكناً مستقلاً عن أهل الزوج بعد موافقتها على زواج زوجها بامرأة ثانية، رغم علمها أنها لا تحتمل نفسياً هذا الزواج لغيرتها الشديدة، وأن طلبها للمسكن المستقل هو لتحقيق الراحة النفسية وتجنب نظرات الشفقة والتعليقات، مع صعوبة تحقيق هذا الشرط لارتباط أهل الزوج بالأولاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرجل له أن يتزوج أكثر من زوجة إذا عدل بينهن، لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. ممارسة العادة السرية لا تجوز، ويتأكد تحريمها للمتزوج، وعلى الزوجة صرف زوجها عن ذلك. يحق للزوجة أن تشترط منزلاً خاصاً بها، ولا يتوقف عليه جواز الزواج بثانية. لكل زوجة الحق في سكن مستقل إذا تضررتا من السكن المشترك أو مع الأهل، لكن تنازلهما أفضل. يُنصح بشغل الوقت بحفظ القرآن ومطالعة كتب السير وسماع الأشرطة المفيدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58064
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58064
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي