العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للعامل أن يحتال لأخذ مقابل تذاكر الطيران المخصصة لأسرته، في حال عدم إقامتهم المدة المتفق عليها في العقد بسبب ظروف قاهرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز الحيلة لإبطال شرط صاحب العمل في منح العامل تذاكر طيران لأسرته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". ويجب على العامل إخبار صاحب العمل بأن أسرته أقامت معه شهرين فقط، فإن وافق صاحب العمل على منحه تذاكر السفر فلا حرج، وإلا فلا حق له فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177557
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي