العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في نزاع جاري الذي فتح بابًا جديدًا لمنزله في ممر ضيق أستخدمه أنا وعائلتي منفذًا وحيدًا للشارع العام، مع أن لديه بديلًا وهو بابه القديم، وقد سبب لنا ذلك ضيقًا وحرجًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الباب الذي أحدثه الجار يطل على بيت جاره فإنه لا يجوز ويجب إزالته. وإذا لم يكن كذلك، فقد اختلف أهل العلم في جوازه ومنعه، والأصل الجواز ما لم يترتب عليه ضرر أو أذية للجيران. وإذا كانت المسألة محل خلاف، فالقاضي الشرعي هو من يرفع ، وللجار الحق في رفع أمره لرفع الضرر عنه. وحق الجار عظيم في ، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117142
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي