العودة إلى البحث
السؤال

هل تكمل المرأة عدتها في بيت أهل زوجها المتوفى، أم في بيت أهلها، وهل يجوز لها التواصل مع أخ الزوج المتوفى كتابياً في أمور تخص أخيه وأولاده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية، وهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عدد من الصحابة والفقهاء. ويجوز لها الانتقال من بيت الزوجية إذا كان هناك عذر كخوف الهدم أو الغرق أو العدو، أو إذا طُلب منها إخلاء المنزل، أو لم تستطع توفير أجرته.

أما الكلام مع الرجال الأجانب، فلا حرج فيه ، سواء كان مباشراً أو عبر الهاتف، مع الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول، وليس لها مصافحة الرجال غير المحارم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7475
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي