العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا إضافة لقب قبلي للعائلة عن طريق الواسطة دون أدلة قانونية قاطعة، وهل يُعدّ ذلك انتسابًا لغير الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشرع حذر من انتساب الإنسان لغير نسبه الحقيقي، ومن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ويثبت النسب بشهادة عدلين، فإذا كان الشاهدان عدلين جاز إثبات النسب رسميًا، وإلا فلا يحق التحايل على القانون. التفاضل بين الناس لا الأنساب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفخر بالأنساب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112573
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي