هل يجوز للمواطن قتل مرتكبي الحرابة المنتشرة مع عدم وجود الأمن لردعها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الإنسان دفع الصائل المعتدي عليه أو على أهله وولده، أو على غيره من المسلمين، حتى لو أدى ذلك إلى قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، وقوله: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ»، وأن قتله لا يضمن.
ويكون دفع الصائل بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز ذلك، وكذا لو غلب على الظن أن الصائل يبادر بالقتل جاز قتله من أول الأمر، مع مراعاة التدريج، وأن يكون الدفع بقدر .
ويجب الدفع عند العدوان على النفس أو العِرض، أو الولد، أما المال فيجوز الدفع عنه لا يجب، وإذا قُتِل المصول عليه فهو شهيد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21045
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21045
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي