ما حكم إنكار حديث (ألحقوا الفرائض بأهلها...) بدعوى مخالفته للقرآن، وشمول قوله تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) للذكر، وعدم الإقرار بالعصبة مطلقًا، والاحتجاج بقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد) بأن الولد يشمل الذكر والأنثى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
رفض حديث "ألحقوا بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" إما لاعتقاد ضعفه، وهذا مخالف الأمة على صحته والعمل به، أو لاعتقاد صحته ورده بحجة أن القرآن لم ينص عليه، وهذا ضلال عظيم، فإثبات هذا لا يتعارض مع آيات المواريث بل يؤكدها ويكملها في المسائل التي لم تذكر صراحة في القرآن. ومخالفة سبيل المؤمنين في إثبات التعصيب هو زيغ وضلال. وقول من زعم أن "النساء" في آية المواريث تشمل الذكور يدل على ضلال فهمه واتباعه لمن يسمون بـ"القرآنيين".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18837
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18837
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي