ما صحة الحديث الوارد في السلسلة الصحيحة للألباني عن حرمة أخذ الأجر على تعليم القرآن وهل الأجر خبيث؟
اختلف العلماء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فذهب بعضهم إلى المنع مطلقًا، وذهب آخرون إلى التفصيل بجواز أخذ الرزق من بيت المال أو للإعانة على الطاعة لا كعوض.
بينما ذهبت طائفة ثالثة إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم، وهو مذهب الشافعية والمالكية والظاهرية، ورواية عن أحمد وبه يفتي متأخرو الحنفية، وهو الأرجح عند كثير من المحققين، خاصة عند والتفرغ.
واستدل المجيزون بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: "هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكما بما معك من القرآن"، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله".
ويرى ومالك والشافعي أن حديث عبادة بن الصامت -الذي يمنع الأجرة- محمول على أن عبادة كان متبرعًا، وأن أخذ الأجرة من أهل الصفة ، أو أن فيه مقال.
كما أفتت اللجنة الدائمة بجواز أخذ الأجرة للمعلم مع حصول الثواب والأجر إذا خلصت ، ويرى الشنقيطي أنه إذا لم تدع الحاجة الضرورية، ألا يأخذ عوضًا، وإن دعت الحاجة أخذ بقدر .
وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأجرة على تعليم القرآن جائزة لأنها تؤخذ على التعب والعمل لا على قراءة القرآن، بينما يرى الشيخ الشنقيطي أن أخذ الأجر لا يقدح في ما دام القصد هو تعليم العلم ونفع المسلمين.
والخلاصة أن تعليم القرآن وتعليمه من أفضل القربات، والأرجح جواز أخذ الأجرة عليه، خصوصًا عند الحاجة، ولا ينافي ذلك حصول الأجر والثواب من الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88073
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88073
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي