العودة إلى البحث
السؤال

هل توزيع الأم ذهباً على بناتها قبل وفاتها جائز شرعاً، خاصة وأن الأب والأم لا يمانعان، وهل يجب إعلام الزوج بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي التحقق من طبيعة ما قامت به الأم؛ هل وهبت الذهب لبناتها في حياتها وحزنه، أم أوصت به بعد وفاتها؟

فإن كانت هبة وحيزت قبل الوفاة، فالذهب ملك للبنات، وإلا فيعود إلى .

وإن كانت وصية بالذهب للبنات، فالأصل عدم الجواز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، إلا إذا أجاز الورثة ذلك، وعندها تُنفّذ . وإذا كان أحد الورثة، مثل الزوج، لم يوافق، فيجب أن يُعطى نصيبه من الذهب.

أما البنات فهو ملك لهن، وللأب التصرف فيه بصفته وليًا لهن والإنفاق عليهن منه، وعليه تسليمه لهن عند رشدهن. وللأب أن يأخذ من مال بناته لحاجته دون إسراف، لكنه لا يتملك المال بمجرد أبوته لهن، ومعنى "أنت ومالك لأبيك" هو الإباحة لا التمليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107463
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي