هل يجوز شرعًا أن يكتب الوالدان شقةً متفقًا على أن يكون إيجارها للأبناء، لأحد الأبناء دون الآخر دون مبرر أو الرجوع إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب العدل بين الأولاد في العطية ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة ونهيه عن الجور، كحديث النعمان بن بشير. وما ينفقه الوالد على زواج ابنه أو ابنته هو من وليس من العطية، فلا يجب التسوية فيه بل ينفق على المحتاج. على الوالدين العدل بين الأولاد، ويستحب أن يعطي الذكر ضعف الأنثى في العطية، أو يجعلونها بينهما نصفين إذا كان هذا يرضي الوالدين ويحل المشكلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19637
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19637
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي