العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم التطبيق العملي لحديث "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلاً بمثل سواء بسواء" وما المنطق من مبادلة سلعة بأخرى مماثلة لها تماماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط المبادلة بنفس النوع من التمر، بل بنفس الكيل ما دام الجنس واحدًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ»، فالتمر جنس يشمل أنواعًا متعددة كالعجوة والبرحي. ويجوز استبدال تمر بآخر مع نفس الكيل إذا رغبت في نوع مختلف، مثل استبدال تمر "خلاص" بتمر "عجوة"، مع اشتراط التماثل في الكيل والتقابض يدًا بيد في مجلس العقد. وينطبق نفس على الذهب والفضة، حيث تجوز المبادلة مع اشتراط المثلية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149060
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي