ما معنى "مثلاً بمثل" في حديث الصرف، وكيف يجاب على شبهة أن بيع الذهب بمثل ما اشتري به سفاهة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بيع الذهب بذهب آخر، فيجب المماثلة في والتقابض في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل". أما إذا بيع الذهب بفضة أو نقود، فيجوز بيعه بأكثر مما اشتري به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111353
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111353
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي