كيف نوفق بين اشتراط الأمن من الضرر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين قوله تعالى: (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس في الآية أو ما يوجب الأمر بالمعروف مع خشية القتل أو التلف، فالآية تتحدث عن عدم الخوف من لوم الناس وعتابهم، وليس عن الخشية على النفس من القتل. وحديث "ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه" لا يدل على وجوب الأمر بالمعروف حال خشية التلف، فقد يكون الأمر لا للوجوب، خاصة وأن على سقوط الأمر بالمعروف في هذه الحالة، ويجوز النطق بكلمة عند الإكراه. أما الهيبة بسبب الطعن والملامة، فليست بمانع، وقد يكون هذا هو المقصود في الحديث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192805
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192805
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي