العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الدليل الشرعي من القرآن أو السنة على الجناية فيما دون النفس عمداً وفيما دون النفس خطأً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجناية العمد على ما دون النفس تستوجب القصاص، إلا إذا خُشي منها تلف النفس، فحينئذ تجب الدية. والدليل على ذلك قوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ"، وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمين.

أما الجناية خطأ على ما دون النفس، فتجب فيها الدية أو الأرش أو حكومة العدل، وذلك بناءً على تفاصيل تُرجع في كتب . ومن الأدلة على لزوم الدية في الجناية خطأ: حديث عمرو بن حزم الطويل الذي يحدد الديات المختلفة للأعضاء والجروح، وأحاديث ابن عباس وعمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153842
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي