هل ثبت أن قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) دليل على عدم جواز طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وإن ثبت فهل ذلك فضيلة لهن، وماذا بشأن تطليقه لحفصة رضي الله عنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نلخص ما ذكر في السؤال كالآتي: 1. أظهر الأقوال في قوله تعالى: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا) الأحزاب/52، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مُنع من تطليق زوجاته التسع، ومن الزواج بغيرهن.
2. تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها، ومصالحته لسودة رضي الله عنها على ترك يومها لعائشة، كان قبل نزول هذه الآية الكريمة.
3. اختلف العلماء هل بقي هذا أم نسخ، حيث روي عن عائشة رضي الله عنها: "مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29400
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29400
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي