ما حكم الصلوات التي تركتها السائلة بعد سقوط جنينها وعمرُه شهران، مع جهلها بأن الدم لا يُعدّ دم نفاس؟ وهل يجب عليها قضاء هذه الصلوات، وكيف يكون القضاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدم الناتج عن إجهاض الجنين لا يُعد دم نفاس إلا إذا ظهرت فيه علامات خلق إنسان، والحد الأدنى لظهور هذه العلامات هو ثمانون يومًا من بداية الحمل.
فإذا لم تظهر علامات الخلق، يُعتبر الدم ، ويجب على المرأة ، وتقضي الصلوات التي فاتتها خلال تلك الفترة، ما لم تتزامن مع عادتها الشهرية، ففي هذه الحالة يُعتبر دم حيض.
أما إذا وافق الدم أيام ، فلا يجب قضاء الصلوات التي فاتت في هذه الأيام.
ويرى شيخ ابن تيمية أن لا يلزم للجهل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160715
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160715
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي