ما حكم صلاة من نزل عليها أثر للدورة ولم تصل، ثم لم ينزل شيء بعدها ولم تصل أيضاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الآثار إما صفرة أو كدرة، ولا تعد حيضًا إلا إذا كانت في مدة العادة، أو متصلة بالدم، وما لم يوافق العادة فليس حيضًا، ويلزم قضاء في الأيام التي لم يرَ فيها الأثر.
وإذا كانت هذه الآثار في فترة العادة فهي حيض، وعليها قضاء صلوات الأيام التي خلت من أثر الدم.
ويشترط لنزول الدم يومًا وليلة ليكون حيضًا، وخالفهم المالكية وابن تيمية، فقالوا: لا حد لأقله.
وإذا كان المقصود بالدورة الدم المعتاد فهو حيض، وعند انقطاعه يجب والصلاة حتى لو كان في زمن العادة.
وعليه، يلزم قضاء الصلاة في الأيام التي خلت من الدم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145119
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145119
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي