العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر بنصف ساعة ولم تصل الظهر، وهل عليها قضاء تلك الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وجوب قضاء على الحائض إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت، على قولين:

1. لا يلزمها ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لأن القضاء يحتاج لأمر جديد وهي لم تُفرّط.

2. يلزمها القضاء، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

والأرجح عدم لزوم القضاء. وإن قضت احتياطاً فهو أولى.

وإذا أخرت الصلاة حتى حاضت مع توقعها ، فهي آثمة لتفريطها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31369
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي