العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الأيام الستة الزائدة عن مدة الحيض المعتادة استحاضة، وما حكم الطواف والعمرة المؤديين خلال هذه الفترة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر عند خمسة عشر يومًا وليلة. إذا زاد الدم عن العادة ولم يجاوز 15 يومًا، فهو حيض. بناءً عليه، فإن إحرامك الثانية صحيح، لكن طوافك وأنت حائض لم يصح، لأن جمهور العلماء يرون أن الحائض لا يجوز لها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

لذلك، ما زلتِ على إحرامك ويجب أن تكفي عما يكف عنه ، ثم تعودي إلى مكة لإتمام طواف العمرة (لأن سعيك الأول لم يصح)، ثم تتحللي.

وإذا عجزتِ عن الذهاب إلى مكة، فحكمكِ حكم المحصر: تذبحين هديًا، وإذا لم تستطيعي فصومي عشرة أيام. هذا بناءً على القول بأن الدم الزائد عن العادة حيض وإن لم يتكرر. أما من يشترط التكرار (كمذهب الحنابلة)، فيعتبر هذا الدم وما فعلتِه صحيح. هو القول الأول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93986
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي