العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بقول من يعفى عن يسير الصفرة، لمن نزل منها يسير صفرة في بداية الحيض، وهي موسوسة، وهل يصح الأخذ به إذا خالط ماء الاستنجاء اليسير من هذه الصفرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة :

الصفرة والكدرة وأقوال العلماء فيها مبينة في فتاوى سابقة، ويمكن للموسوسة الأخذ بالقول الأيسر. الدم اليسير معفو عنه عند ، وماء في محل التطهير لا يُحكم بنجاسته، وإذا انفصل غير متغير فهو طاهر، وإن تغير وجب تطهيره. يجب مجاهدة الوساوس، والأصل عدم دخول الماء لباطن الفرج عند الشك، ويكفي غسل ما يظهر مع غلبة الظن بالإنقاء دون مبالغة أو تنطع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174658
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي