العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط المذهب المالكي استبراء الزانية الحامل من الزنى بثلاث حيض بعد الوضع، أم يجيز زواجها فورًا بعد وضع حملها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما نُسب للمالكية من التفريق بين الحمل اللاحق وغير اللاحق في صحيح؛ فالحمل اللاحق -كمتزوجة حملت من الزنا ثم طلقت أو مات عنها زوجها- لا تنتهي عدتها بوضع الحمل فقط، بل يجب عليها استكمال العدة بثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر. أما الزانية التي لا زوج لها فلا عدة عليها أصلاً، وإنما يجب عليها الاستبراء بوضع الحمل، حيث يعتبر وضع الحمل أبلغ في براءة الرحم. وقد نص المالكية على أن استبراء الحرة كعدتها إلا في حالات معينة كاللعان والزنا والرِدة، حيث تستبرئ بحيضة فقط. وإذا كانت الشبكة أفتت بجواز الزواج بعد وضع حمل الزانية وقبل انتهاء عدتها في الحالة ونسبت ذلك للمالكية، فقد أخطأت، فالفتاوى الصحيحة بجواز الزواج بالزانية بوضع الحمل تكون في سياق الزانية التي لا عدة عليها أصلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131134
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي