الحيض
801 سؤال
هل يجب الصوم إذا انتهت الدورة الشهرية ونزل كدرة بعد الاغتسال وقبل أو بعد أذان الفجر، مع عدم التيقن من وقت نزولها؟
متى ينتهي الحيض عند رؤية إفرازات صفراء أو بنية بعد انقطاع الدم، وهل تعتبر هذه الإفرازات من أوساخ الفرج؟
هل يجب التحقق من الطهر من الحيض قبل غسل الموضع أم بعده، مع العلم أنه عند التحقق قبل الغسل توجد آثار للحيض، وبعد الغسل لا يوجد شيء؟
هل تُعتبر الكدرة أو الصفرة بعد الطهر حيضًا إذا جاءت في زمن العادة، وما هو المقصود بـ "زمن العادة"؟ وهل تبطل الصلاة إذا لم تُنطق بعض الحروف في الفاتحة بالتجويد الصحيح؟
ما هو الخلاف المشهور في حديث: (لا تعجلن...)، وهل يعني كون حديث: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا) بدون زيادة أثبت، ووجود خلاف في حديث: (لا تعجلن) أن الصفرة والكدرة ليستا حيضًا؟
هل يجب قضاء الصلوات بعد الطهر التام، وذلك في حال الحيض المتقطع الذي يتوقف لبعض الوقت ثم يعاود النزول، مع عدم الاغتسال خلال فترات التوقف هذه؟
ما حكم الشرع في غزارة الحيض بسبب اللولب وانقطاعه ثم عودته مرة أخرى، ومتى يكون الطهر الشرعي في هذه الحالة؟
هل يجوز الصلاة والصوم غدًا مع استمرار نزول الدم بعد عشرة أيام من بداية نزول الدم الذي اعتُبر حيضًا، وكان قد سبقه نزول مادة بنية أو زهرية أو دم أحمر فاتح بثلاثة عشر يومًا من موعد العادة؟
هل القطرات البنية قبل الحيض تعد من الحيض أم لا، وهل يلزم كفارة عن الجماع الذي حدث ظنًا أنها ليست حيضًا، ولمن تكون الكفارة؟
هل تعتبر السائلة طاهرة عند نزول إفرازات نظيفة بعد الكدرة أو بقايا الدم في الأيام الأخيرة من الدورة الشهرية، مع إمكانية عودة تلك الأوساخ؟
هل يجب قضاء أيام الدورة الحقيقية فقط أم كل الأيام التي نزل فيها الدم بعد الاغتسال من الحيض السابق؟
ما حكم صلاة من تشرب دواءً لتعديل الدورة الشهرية، وتأتيها الحيض في الأيام السبع الفاصلة بين الجرعات، فتكون المدة بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يومًا، مع علمها بأن هذا حيض من الناحية الطبية؟
هل ما تراه السائلة من اللون البني والخيوط البنية قبل نزول دم الحيض بخمسة أيام يُعد حيضًا يمنع الصلاة والجماع، أم استحاضة لا تمنعهما؟
هل تُعدّ نقطة الدم التي تراها المرأة المرضع بعد انتهاء نفاسها وحيضها حيضًا أم استحاضة، علمًا بأنها ترى هذه النقطة مساءً وتنقطع لليوم التالي وتتكرر الحالة؟ وهل يجب عليها الصيام والصلاة في هذه الحالة؟
هل تعتبر الدورة الشهرية التي أصبحت خفيفة وغير منتظمة بعد إزالة اللولب النحاسي طهراً أم يجب انتظار عودة الدورة لطبيعتها للاغتسال؟
متى تعتبر المرأة طاهرًا وتبدأ بالصلاة، وفقًا للمذهب المالكي، إذا كان حيضها ينزل ثلاثة أيام دمًا صريحًا، ثم ينقطع جزءًا من اليوم الرابع، ثم يعاود النزول، ثم ينقطع يومًا أو يومين، ثم تبدأ الكدرة بالنزول متقطعة حتى اليوم الخامس عشر حيث يصبح السائل أبيض نقيًا؟ وهل صوم الأيام التي لا ينزل فيها شيء خلال النهار صحيح؟
هل صلاة وصيام المرأة صحيحان حسب المذهب المالكي، إذا استمر نزول الإفرازات الدموية ذات الصفات المختلفة لمدة طويلة، مع تداخل فترات الحيض والإفرازات البنية، وعدم القدرة على تحديد وقت الطهر بيقين؟
ما المقصود بـ "مدة العادة" عند الفقهاء فيما يتعلق بالصفرة، وهل تُحسب مدة الدم فقط أم الدم والصفرة معًا؟
هل تعتبر السوائل البنية أو الصفراء التي تنزل بعد الجفاف أو النقاط الخفيفة من الدم في اليوم الخامس، أو في اليومين السادس والسابع، استحاضة تتطلب الوضوء لكل صلاة، أم أنها جزء من الحيض يستوجب الغسل؟ وهل الاغتسال خلال الأيام الأولى من الحيض يؤثر على مدته، بحيث يصبح اليوم الرابع الذي ينزل فيه سائل بني كثير يوم حيض أم استحاضة؟
هل تجب الكفارة على الزوج أم الزوجة عند الإجهاض بسبب الحاجة لرعاية المريض والضعيف؟ وهل ينقطع صيام الشهرين المتتابعين بسبب الحيض؟ وهل صحيح أن الإجهاض قد يسبب عقاب الله في الأبناء؟
هل تكفي الفوط الصحية للتأكد من الطهارة من الحيض، وما حكم الكدرة المصحوبة بدم خفيف بعد توقف الحيض، وماذا يعتبر البلل الخفيف المائل للصفرة؟
هل يجب قضاء اليوم الذي نزل فيه إفرازات بنية وقت المغرب، مع العلم أنها استمرت لليوم التالي، وأنها تسبق نزول دم الحيض؟
هل هذه الإفرازات البنية التي تتحول إلى شفافة، ولا يصاحبها جفاف أو قصة بيضاء، تعتبر علامة على الطهر؟
كيف تعمل المرأة التي ترى عدم وجود حد لأكثر الحيض أو أقله، إذا كانت حيضتها لا تكمل الشهر، ولا تأتي قبل الشهر بيومين أو ثلاثة، فمتى تعتبر نفسها مستحاضة؟