العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر عن الزوج ثلاث مرات متتالية، ثم مرة أخرى أمام والد زوجته، مع العلم أنه تلفظ به في طهر حدث فيه جماع نتج عنه حمل، بسبب شكه في عفة زوجته التي كانت في خلوة مع أخيها من الرضاعة، ثم أكدا براءتهما وأقسما على ذلك، وهل يمكن مراجعة الزوجة بعد وضع حملها، وما هي كيفية المراجعة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إلقاء الثلاث بلفظ واحد لا يجوز، ويسمى طلاقًا بدعيًا لمخالفته من جهة العدد، كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه بدعة من جهة الزمن. أما وقوع الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد فإنه يقع على قول أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ ابن تيمية وابن القيم. والطلاق في طهر جامعها فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة، ولا يشترط حضور الزوجة أو علمها بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77435
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي