هل يصح الأثران المذكوران: "من صلى وبينه وبين الإمام نهرٌ أو جدار أو طريق لَم يصل معَ الإمام" لعمر بن الخطاب، وقول عائشة "لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ"؟ وهل يستفاد منهما عدم جواز صلاة النساء في المصليات المغلقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذان الأثران ضعيفان: الأول عن عمر بن الخطاب في عدم صحة صلاة من صلى وبينه وبين الإمام نهر أو جدار أو طريق، والآخر عن عائشة في نهيها لنساء كن يصلين في حجرتها عن بصلاة الإمام. لا يمكن الاعتماد عليهما في مسألة صلاة النساء في المصليات المغلقة لضعفهما، ولأنهما لا يشملان مصليات النساء في المساجد، والتي تُعد جزءًا من المسجد. الأصل جواز اقتداء المأموم بالإمام وإن كان بينهما حائل إذا أمكن الاقتداء، خاصة إذا كان المأموم داخل المسجد، سواء كان يرى الإمام أم لا، وهو ما عليه عمل أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12212
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12212
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي