العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقسيم مصلى النساء بستارة إلى قسمين، أحدهما للصلاة والآخر للنساء الحائضات الراغبات في الاستماع للخطبة والدروس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المصلى غير موقوف ، فلا يأخذ أحكام المسجد ويجوز للحائض دخوله والمكث فيه لاستماع الدروس والخطب، ولا حاجة لفصله إلى قسمين. أما إن كان المصلى مسجدًا في الأصل، فلا يجوز للحائض المكث فيه، وفصله بستارة أو جدار لا يغير .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79252
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي