العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "عليّ الطلاق بالثلاث، عليّ الطلاق بالثلاث، عليّ الطلاق بالثلاث، لا تدخلين الكويت، وتحرم عليك الكويت مثلما أن أمّي وأخواتي حرام عليّ" بنية إسكاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف له حكم الطلاق المعلق، ويقع الطلاق بحصول الحنث عند الفقهاء، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه لا يقع الطلاق إذا قصد الزوج مجرد المنع وتلزمه كفارة يمين.

وطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا عند الجمهور، وواحدة عند بعض أهل العلم. عندنا على مذهب الجمهور، فتبين الزوجة ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ".

والطلاق في أو (الطلاق البدعي) يقع على الراجح عندنا. أما قول "تحرم عليك الكويت" فلا يترتب عليه أثر، ويجوز للزوج منع زوجته من السفر.

ويُنصح بمراجعة المحكمة لأن حكم القاضي يرفع في مسائل ، وهناك حاجة لمعرفة قصد الزوج ببعض ألفاظه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174936
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي